الشيخ علي المشكيني

302

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو قطع إصبع رجل ، فسرت إلى كفّه ثمّ اندملت ، ثبت القصاص فيهما . وهل له القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي ؟ الوجه : لا ؛ لإمكان القصاص فيهما . ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ في اليد ، وله الحكومة في الزائد . ولو قطعها من المرفق اقتصّ منه ، ولا يقتصّ في اليد ، ويأخذ أرش الزائد ، والفرق بيّنٌ .